الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى.
المجلس
:
مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام قانون أمانة عمان.
الأمين
:
أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الصندوق
:
صندوق إسكان موظفي الأمانة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنة
:
لجنة إدارة الصندوق المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
رئيس اللجنة
:
مدير المدينة/ رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة.
المدير
:
مدير الصندوق.
المشترك
:
الموظف في الأمانة المشترك في الصندوق.
المقترض
:
المشترك الذي حصل على قرض من الصندوق.
المشروع
:
مشروع إنشاء وحدة سكنيـة أو إكمال وحدة قائمة أو توسعتهــا أو شراء مسكن جاهز أو قيد الإنشاء أو إكماله.
الراتب
:
الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف وفق أحكام نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى.