التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6452
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024

أ- ينشا في الصندوق حساب خاص يسمى (حساب التكافل والتضامن) تدفع منه الإلتزامات المترتبة على أي مقترض توفي قبل تسديد قرضه. ب- يستوفى شهريا لحساب التكافل والتضامن المبالغ التالية :- 1- دينار واحد من كل مشترك. 2- ستة دنانير ممن حصل على قرض مقداره ثلاثون ألف دينار. 3- خمسة دنانير ممن حصل على قرض مقداره عشرون ألف دينار. 4 - أربعة دنانير ممن حصل على قرض مقداره خمسة عشر ألف دينار. 5- ثلاثة دنانير ممن حصل على قرض مقداره عشرة آلاف دينار. ج- تودع المبالغ المستوفاة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة في حساب مستقل عن حساب الصندوق وتنظم سائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 20 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية