التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6452
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024

أ- لا يجوز للمقترض استعمال القرض أو أي جزء منه لغير الغايات التي خصص من أجلها وعلى اللجنة اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض وبخلاف ذلك يعتبر القرض مستحق الأداء. ب - اذا أخل المقترض بأي من أحكام هذا النظام أو شروط العقد المنظم بموجبه تصدر اللجنة اشعاراً له بذلك واذا لم يتقيد به خلال المدة التي تحددها اللجنة فيه، فيعتبر مقدار القرض مستحق الأداء بكامله.

الإحالة

المادة 22 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية