الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024
مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من المادة (5) من هذا النظام تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفقاً للأسس التالية:
أ- تحسم المبالغ المدفوعة من قبل المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء أقساط حساب التكافل والتضامن المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام.
ب - تحسم المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك.
ج- يتم ترصيد حساب المشترك دائناً أو مديناً للصندوق بإجراء مقاصة بين المبالغ المنصوص عليهـا في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
د - تدفع الأرصــدة الدائنة للصـندوق المبينة في هذه المادة لأصحابها بقرار من اللجنة شريطة أن لا يتم احتساب فوائد عليها.