التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6452
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024

أ - يهدف الصندوق الى تقديم قرض للمشترك لأي من الغايات التالية :- 1 - بناء سكن على قطعة أرض يملكها. 2 - شراء سكن مناسب له. 3- شراء قطعة أرض لإقامة سكن عليها. 4- ترميم أو إضافة على بناء قائم. 5 - تسديد رصيد قرض سكني، كلياً أو جزئياً لأي مؤسسة مالية أو لأي شخص من الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين وفق للشروط التي تضعها اللجنة لهذه الغاية. ب- يجوز للصندوق استثمار أمواله لغايات تحقيق أهدافه.

الإحالة

المادة 4 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية