التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6452
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام قانون أمانة عمان. الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. الصندوق : صندوق إسكان موظفي الأمانة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة وفق أحكام هذا النظام. رئيس اللجنة : مدير المدينة/ رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة. المدير : مدير الصندوق. المشترك : الموظف في الأمانة المشترك في الصندوق. المقترض : المشترك الذي حصل على قرض من الصندوق. المشروع : مشروع إنشاء وحدة سكنيـة أو إكمال وحدة قائمة أو توسعتهــا أو شراء مسكن جاهز أو قيد الإنشاء أو إكماله. الراتب : الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف وفق أحكام نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى.

الإحالة

المادة 2 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية