الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024
أ- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الإسكان لموظفي أمانة عمان الكبرى المنشأ بمقتضى النظام رقم (148) لسنة 2016 وتؤول اليه جميع موجودات ذلك الصندوق وحقوقه ويتحمل جميع الالتزامات المترتبه عليه.
ب- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مشتركين حكماً في الصندوق وتحسب لهم سنوات اشتراكهم السابقة فيه.
ج- يحق لموظفي البلديات التي تم فصلها عن الأمانة الاستمرار بالاشتراك في الصندوق ويحق لهم الانسحاب منـــــه وفقاً للشروط التى تضعها اللجنة لهذه الغاية.
د- في حال تصفية الصندوق تتم تصفيته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب الأمين.