التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6466
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 646617 تشرين الثاني 2024

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك ذلك: القانون: قانون أمانة عمان. الأمانة: أمانة عمان الكبرى. المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون. الأمين: امين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. المقبرة: المكان الذي تنشئه الأمانة لدفن الموتى ضمن حدودها.

الإحالة

المادة 2 من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية