نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5962، ص 6466
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 2024
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6466)
حياة القانون
نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان ساري
رقم 81 لسنة 2024 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6466، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك ذلك: القانون: قانون أمانة عمان. الأمانة: أمانة عمان الكبرى. المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون. الأمين: امين …
المادة 3
أ- يصدر الأمين قرارا يحدد فيه مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاءها. ب- تتولى الأمانة إدارة المقابر ومراقبتها ووقف الدفن فيهـا ومنع الاعتداء عليها والمحافظة على حرمتهـا ونقل الجثامين بالتنسيق مع الجهات المختصة وإصدار التصاريح الخاصة بذلك.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بالأراضي، للمجلس وبناء على تنسيب الأمين إحداث مدافن جديدة في الحالات التالية :- أ- اذا لم يكن في المقبرة متسع للدفن ب- اذا كان استمرار الدفن في أي مقبرة مضرا بالصحة العامة او خطرا عليها بسبب قربها من …
المادة 8
المادة 9
يشترط في إحداث مقابر جديدة توافر الشروط التالية: أ- موافقة المجلس على الموقع. ب- أن تكون في موقع لا ينجم عن وجودها فيه خطر تلويث أي نهر أو بئر أو محطة لضخ المياه. ج- أن لايقل بعدها عن حدود المدينة أو القرية عن مائة متر وفي موقع يسهل الوصول …
المادة 10
لا يجوز دفن أي ميت قبل توفر الشروط التالية: أ - تصريح بالدفن من طبيب وزارة الصحة أو المستشفيات العسكرية موضح فيه أن الوفاة طبيعية أو أن المدعي العام أجاز الدفن. ب - أن تكون المقبرة معدة أصلا للدفن وموافقاً عليها. ج- أن لا يقل عمق القبر عن …
المادة 11
أ - يجوز نقل جثة الميت من مكان وفاته الى مكان آخر داخل حدود الأمانة إذا توفرت الشروط التالية: 1 - شهادة من طبيب مجاز تثبت بأن الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي. 2 - الحصول على تصريح مؤقت بالدفن خلال (24) ساعة من الطبيب. ب - اذا تأخر الدفن تحفظ …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.