التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6466
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 646617 تشرين الثاني 2024

مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بالأراضي، للمجلس وبناء على تنسيب الأمين إحداث مدافن جديدة في الحالات التالية :- أ- اذا لم يكن في المقبرة متسع للدفن ب- اذا كان استمرار الدفن في أي مقبرة مضرا بالصحة العامة او خطرا عليها بسبب قربها من مصادر المياه وتمديداتها أو بسبب أي ظروف أخرى يقدرها مدير الشؤون الصحية.

الإحالة

المادة 7 من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية