التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6466
نُشر
17 تشرين الثاني 2024
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6466)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان ساري

رقم 81 لسنة 2024 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6466، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك ذلك: القانون: قانون أمانة عمان. الأمانة: أمانة عمان الكبرى. المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون. الأمين: امين …

المادة 3

أ- يصدر الأمين قرارا يحدد فيه مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاءها. ب- تتولى الأمانة إدارة المقابر ومراقبتها ووقف الدفن فيهـا ومنع الاعتداء عليها والمحافظة على حرمتهـا ونقل الجثامين بالتنسيق مع الجهات المختصة وإصدار التصاريح الخاصة بذلك.

المادة 4

للأمانة أن تعهد لمتعهد أو أكثر وفق أحكام التشريعات النافذة بأعمال إنشاء المقابر وإعدادها وتجهيزها.

المادة 5

تتقاضى الأمانة بدل نقل الموتى ودفنهم من ذوي المتوفى مبلغاً مقداره 50 ديناراً .

المادة 6

تتولى الأمانة نقل الموتى من الفقراء وفاقدي السند الأسري والأجانب وأي حالة أخرى تقرر الجهات المختصة أو الأمين دفنهم في داخل حدود الأمانة وتتحمل الأمانة سبيل ذلك التكاليف والنفقات جميعها.

المادة 7

مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بالأراضي، للمجلس وبناء على تنسيب الأمين إحداث مدافن جديدة في الحالات التالية :- أ- اذا لم يكن في المقبرة متسع للدفن ب- اذا كان استمرار الدفن في أي مقبرة مضرا بالصحة العامة او خطرا عليها بسبب قربها من …

المادة 8

للمجلس بناء على تنسيب الأمين إيقاف الدفن في أي مقبرة أو في قسم منها للأسباب المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.

المادة 9

يشترط في إحداث مقابر جديدة توافر الشروط التالية: أ- موافقة المجلس على الموقع. ب- أن تكون في موقع لا ينجم عن وجودها فيه خطر تلويث أي نهر أو بئر أو محطة لضخ المياه. ج- أن لايقل بعدها عن حدود المدينة أو القرية عن مائة متر وفي موقع يسهل الوصول …

المادة 10

لا يجوز دفن أي ميت قبل توفر الشروط التالية: أ - تصريح بالدفن من طبيب وزارة الصحة أو المستشفيات العسكرية موضح فيه أن الوفاة طبيعية أو أن المدعي العام أجاز الدفن. ب - أن تكون المقبرة معدة أصلا للدفن وموافقاً عليها. ج- أن لا يقل عمق القبر عن …

المادة 11

أ - يجوز نقل جثة الميت من مكان وفاته الى مكان آخر داخل حدود الأمانة إذا توفرت الشروط التالية: 1 - شهادة من طبيب مجاز تثبت بأن الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي. 2 - الحصول على تصريح مؤقت بالدفن خلال (24) ساعة من الطبيب. ب - اذا تأخر الدفن تحفظ …

المادة 12

كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 13

يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 14

يلغى نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (155) لسنة 2016.

اسأل مساعدك عن نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية