التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 82 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6470
نُشر
17 تشرين الثاني 2024
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 82 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6470)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان ساري

رقم 82 لسنة 2024 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6470، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تعليمـــات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحــدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون أمانة عمان. الأمانة: أمانة عمان الكبرى. المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام …

المادة 3

تخصص مساحات من الأراضي التابعة للأمانة لأغراض زراعتها بالأشجار الحرجية ونباتات الزينة وإنشاء المشاتل الزراعية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين.

المادة 4

أ- تقوم الأمانة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بما يلي:- 1- زراعة الأشجار الحرجية ونباتات الزينة ضمن أراضيها وعلى جوانب الطرقات وداخل الميادين والجزر الوسطية. 2- إنشاء المشاتل الزراعية لغايات إنتاج وتطوير الأشتال الحرجية ونباتات الزينة …

المادة 5

للأمين إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة للأمانة لأسباب وظروف تستوجب إغلاقها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 6

على كل من يحمل صفة الضابطة العدلية من موظفي الأمانة القيام بإعداد ضبوطات بالاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين و تحويلهم إلى المحكمة المختصة.

المادة 7

مع مراعاة أحكام قانون الزراعة يمنع أي شخص طبيعي أو معنوي من استغلال أو إقامة أي بناء أو منشأة أو مشروع لأي غاية كانت ضمن حدود الغابات المخصصة للأمانة ومتنزهاتها.

المادة 8

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار:- أ- عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها المتعهد المنفذ وعلى الحاكم الإداري …

المادة 9

يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية