التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 647917 تشرين الثاني 2024

يحظر القيام بما يلي:- أ- ذبح وتجهيز الحيوانات أو الدواجن خارج المسالخ المرخصة داخل حدود الأمانة. ب- بيع أو تداول أو تخزين اللحوم الطازجة أو المفرغة من الهواء قبل مراقبتها ومعاينتها من الطبيب وإجازتها للبيع أو الاستهلاك وختمها واستيفاء البدلات المقررة عنها و إتلاف الفاسد منها. ج- اقتناء الحيوانات أو الدواجن الحية بقصد بيع لحومها للاستهلاك البشري في المنشآت الاقتصادية ضمن حدود الأمانة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية