التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 647917 تشرين الثاني 2024

أ- تحجز اللحوم أو الحيوانات أو الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام هذا النظام ويقرر الطبيب بشأنها أياً من الإجراءات التالية:- 1- إتلافها أو إحالتها للتصنيع في مصنع أعلاف الأمانة إن وجدت غير صالحة للاستهلاك. 2- توزيعها على دور الرعاية والمبرات والجمعيات الخيرية غير الربحية في حال عدم المطالبة بها بعد مرور مدة التخزين العادي إذا كانت صالحة للاستهلاك البشري. 3- إعادتها لصاحبها إذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد فحصها. ب- لا تحول الاجراءات المتخذة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون مساءلة المخالف جزائياً وإلزامه بدفع الرسوم والبدلات المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام ودون أن يكون له الحق بالتعويض. ج- إذا وردت للمسلخ لحوم صالحة للاستهلاك البشري ومخالفة لبند أو أكثر من بنود المواصفات القياسية الأردنية سارية المفعول فللجنة المعاينة تحويلها إلى التصنيع الغذائي.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية