التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 647917 تشرين الثاني 2024

أ- لا يجوز العمل في المسلخ إلا لمن يحمل تصريح دخول من المدير ويكون التصريح صالحاً لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره. ب-1- لا يجوز العمل في مهنة السلاخة في المسلخ إلا لمن يحمل ترخيص مهنة (السلاخ). 2- لايجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ انتهاء مدة ترخيصه. ج- يشترط فيمن يمنح تصريح دخول أو ترخيص مهنة (السلاخ) المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ما يلي:- 1- ان يكون لائقاً صحياً وحاصلاً على شهادة خلو أمراض من المرجع المختص في الأمانة. 2- أتم الثامنة عشرة من العمر. د -1- تستوفي الأمانة عن كل ترخيص سلاخة أو تصريح دخول الرسوم التالية : - - ( 20 ) ديناراً من السلاخ يجدد سنوياً. - ( 6 ) دنانير من مساعد السلاخ يجدد سنوياً. - ( 3 ) دنانير من عامل السلاخة يجدد سنوياً. - ( 4 ) دنانير عن إصدار تصريح دخول يجدد كل ستة أشهر. - ( 10 ) دنانير عن الفحص الفني لعمال مهنة السلاخة 2- تستوفى الرسوم ذاتها المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عند طلب إصدار بدل فاقد

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية