التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 647917 تشرين الثاني 2024

للمدير وقف أي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل بشكل مؤقت كما له أن ينسب للأمين بإلغاء رخصته في أي من الحالات التالية:- أ- إذا خالف التعليمات الناظمة لعمل مجموعة السلاخين والصادرة بموجب أحكام هذا النظام. ب- إذا تسبب عن إهمال وقلة احتراز في إلحاق أي خسارة بأجهزة وآلات المسلخ. ج- إذا كان سيء السلوك داخل المسلخ أو تبين أنه لا يتقن عمله.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية