الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 648917 تشرين الثاني 2024
يتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء اللجنة العلمية للمعهد وتحديد مهامها بما في ذلك ما يلي:-
أ- الإشراف على عقد الدورات وورش العمل ومنصة التدريب وتسمية المحاضرين فيها.
ب الموافقة على الزيارات الميدانية للمرافق والمؤسسات ذات العلاقة والإشراف عليها.
ج- إصدار دورية تعنى بسير عمل المعهد والتعريف بالمستجدات فيه.
د - إعداد الخطط الدراسية والمساقات والمحاضرات ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها وتسمية المحاضرين فيها.
هـ قبول مشاريع الأبحاث المقدمة وخططها والإشراف عليها وتسمية أعضاء لجان المناقشة.