التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6489
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 648917 تشرين الثاني 2024

يتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء اللجنة العلمية للمعهد وتحديد مهامها بما في ذلك ما يلي:- أ- الإشراف على عقد الدورات وورش العمل ومنصة التدريب وتسمية المحاضرين فيها. ب الموافقة على الزيارات الميدانية للمرافق والمؤسسات ذات العلاقة والإشراف عليها. ج- إصدار دورية تعنى بسير عمل المعهد والتعريف بالمستجدات فيه. د - إعداد الخطط الدراسية والمساقات والمحاضرات ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها وتسمية المحاضرين فيها. هـ قبول مشاريع الأبحاث المقدمة وخططها والإشراف عليها وتسمية أعضاء لجان المناقشة.

الإحالة

المادة 11 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية