التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6489
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 648917 تشرين الثاني 2024

أ- على مجلس الإدارة بناء على تنسيب اللجنة العلمية تنظيم برامج محاضرات التدريب على المهنة ووضع قائمة بأسماء المحاضرين تشتمل على ما يلي: 1 - الجوانب العلمية والمسلكية لمهنة المحاماة. 2 - الجوانب العملية لمهنة المحاماة بحيث يتاح للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للأصول والإجراءات التي تقتضيها الدعاوى على اختلاف أنواعها ومراحلها والمحاكم المختصة برؤيتها منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بما في ذلك تقديم اللوائح والمرافعات والاستشارات. ب - عند إعداد البرنامج السنوي للمحاضرات يجب مراعاة أن تكون مواضيع محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح للمحامين المتدربين التعرف على مختلف مجالات مهنة المحاماة وفعالياتها. ج - على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة وللمجلس شطب أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أي محاضرة دون عذر مشروع. د - يحدد مجلس الإدارة المسارات والمساقات الخاصة بالمحامين المتدربين المعفين جزئيا من مدة التدريب.

الإحالة

المادة 12 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية