التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6489
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 648917 تشرين الثاني 2024

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة النقيب وعضوية كل من:- أ- أمين سر النقابة. ب- أمين صندوق النقابة. ج- اثنين من الأساتذة النقباء السابقين أو من الأعضاء السابقين في المجلس أو من المحامين الأساتذة المزاولين وفق هذا الترتيب يختارهما المجلس. د- أقدم عضوين في المجلس القائم من حيث تاريخ عضويته في المجالس السابقة وفي حال التساوي بينهم يعين الأقدم انتسابا للنقابة. هـ- أحد عمداء كليات الحقوق في الجامعات الأردنية يختاره المجلس لمدة أربع سنوات. و- أمين عام وزارة العدل يسميه وزيرها.

الإحالة

المادة 8 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية