التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6489
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 648917 تشرين الثاني 2024

أ- يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: 1- رسم السياسة العامة للمعهد. 2- إعداد الخطط المتعلقة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذها. 3- إقرار الخطط الدراسية وورش العمل واعتماد أسس تقييم المسجلين في المعهد بالتنسيق مع اللجنة العلمية والمدير. 4- منح شهادات المشاركة واجتياز الدورات في المعهد. 5- متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد. 6- عقد اتفاقيات التعاون مع معاهد المحاماة والمعاهد القضائية داخل المملكة وخارجها. ب- لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لمساعدته في تنفيذ مهامه بما في ذلك إعداد التقارير والدراسات والخطط التي تتعلق بشؤون المعهد وأهدافه. ج- يحيل مجلس الإدارة الأمور المالية والإدارية إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 9 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية