التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6503
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 650317 تشرين الثاني 2024

- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقابة المحامين النظاميين. المجلس: مجلس النقابة. الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين. المشترك: عضو النقابة المزاول أوالمتدرب المشترك في الصندوق أوالمتقاعد المشترك في الصندوق قبل تقاعده. الهيئة العامة: المشتركون في الصندوق المسددون للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق قبل اجتماع الهيئة العامة له. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الرئيس : رئيس اللجنة المستفيد : المشترك أو الأشخاص الذين يسميهم أثناء حياته للاستفادة من أحكام هذا النظام بعد وفاته وفي غير ذلك يعتبر الورثة الشرعيون هم المستفيدون. اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المشكلة من اللجنة. العجز : العجز الكلي الدائم المقعد عن العمل الذي تقرره اللجنة الطبية.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6503)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية