التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6503
نُشر
17 تشرين الثاني 2024
المواد
25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6503)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين ساري

رقم 86 لسنة 2024 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6503، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 85 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

- يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقابة المحامين النظاميين. المجلس: مجلس النقابة. الصندوق: صندوق التكافل …

المادة 3

أ - يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للمحامي المزاول أو المتدرب ويستمر الاشتراك في الصندوق بعد التقاعد أو الوقف المؤقت شريطة استمرار المشترك بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لأحكام هذا النظام. ب يوقف مؤقتا اشتراك …

المادة 4

أ- يتم تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بعد التثبت من هوية طالب الاشتراك على النموذج المعتمد لهذه الغاية موقعاً منه شـخـصـيـا ومحددا فيه عنوانه، والمستفيد في حال الوفاة ومرفقا به كتاب من النقابة بأنه مزاول أو متدرب. ب- 1 - تصدر اللجنة قرارها …

المادة 5

- يدفع طالب الاشتراك في الصندوق عند تقديم طلبه:- أ- (20) دينارا بدل انتساب غير مسترد. ب- (150) دينارا بدل اشتراك تودع رصيداً له في الصندوق ويتم ردها له إذا لم يقبل طلبه.

المادة 6

أ- يقتطع من رصيد كل مشترك مبلغ مساهمته عن أي حالة صرف وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يجب أن لا يقل رصيد المشترك في جميع الأحوال عن (150) دينارا، وإذا بلغ رصيده (100) دينار فأقل يتم إشعاره بذلك لرفع رصيده إلى (150) دينارا. وإذا لم يقم بذلك لأي …

المادة 7

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق. ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية: - 1- إقرار السياسة العامة للصندوق. 2- انتخاب لجنة الإدارة. 3- تصديق التقرير السنوي المالي …

المادة 8

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاديا خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال. ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين قبل الموعد المحدد بأربعة عشر يوما على الأقل. ج- …

المادة 9

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في الحالات التالية:- 1- بقرار من المجلس. 2- بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة. 3- بطلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ( 20%) من أعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه سبب طلب الاجتماع. ب- لا يجوز في الاجتماع غير العادي بحث …

المادة 10

أ - تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي) تتألف من سبعة مشتركين تنتخبهم الهيئة العامة لمدة سنتين. ب - تنتخب اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع رئيسا لها ونائبا له وأمينا للسر وأمينا للصندوق.

المادة 11

أ - يفقد عضو اللجنة عضويته في حال تغيبه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول. ب - في حال شغور عضوية ما لا يقل عن أربعة من أعضاء اللجنة يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب لجنة جديدة. ج - في حال استقالة عضو اللجنة أو وفاته يحل محله …

المادة 12

أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1 - وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لإقرارها. 2 - تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 3- النظر في طلبات الاشتراك. 4- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك أو المستفيد وفق أحكام هذا …

المادة 13

إذا تعذر انتخاب اللجنة في الموعد المحدد بمقتضى أحكام هذا النظام تستمر اللجنة القائمة في عملها إلى حين انتخاب لجنة جديدة.

المادة 14

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رئاسة اللجنة ودعوتها للاجتماع ورئاسة اجتماعات الهيئة العامة. ب-تمثيل الصندوق أمام المجلس. ج-الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والإداري من الموظفين في الصندوق.

المادة 15

يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه.

المادة 16

يتولى أمين سر اللجنة المهام والصلاحيات التالية : - أ- إعداد جدول أعمال اللجنة بالتنسيق مع الرئيس وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها. ب- الإشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه. ج- …

المادة 17

يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة. ب- متابعة الأمور المالية للصندوق. ج- أي أمور أخرى يكلف بها من اللجنة أو من الرئيس خطيا.

المادة 18

أ - يستحق المشترك أو المستفيد وفقا لأحكام هذا النظام مبلغا ماليا وفقا للمعادلة التالية:- ((%2) من حاصل ضرب عدد المشتركين في (5) دنانير مضروباً في عدد أشهر الاشتراك في الصندوق على أن لا يزيد المبلغ على (25,000) ألف دينار). ب في حال الوفاة …

المادة 19

أ - ينتهي الاشتراك في الصندوق في الحالات التالية - 1 - بناءً على طلب خطي من المشترك. 2 - عدم تسديد المشترك الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام. 3- فقدان العضوية في النقابة لأي سبب باستثناء الإحالة على التقاعد …

المادة 20

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- بدل الانتساب وبدل الاشتراك فيه. 2- التبرعات التي ترد إليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إن كانت من مصدر غير أردني. 3- استثمار أموال الصندوق. ب- تخضع حسابات الصندوق …

المادة 21

- تطبق تشريعات النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع أمواله والصرف منها والتوقيع على الأمور المالية.

المادة 22

أ- يخضع الصندوق وأعمال اللجنة لرقابة المجلس. ب- يبت المجلس في أي خلاف يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام. ج- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيس للنقابة أو المقر الذي يراه المجلس مناسبا.

المادة 23

أ- يتم حل الصندوق بقرار من أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة على الأقل بموافقة المجلس وذلك في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية. ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توزع موجوداته على المشتركين فيه بصورة نسبية وحسب مجموع …

المادة 24

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 25

يلغى نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم (85) لسنة 2007 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية