التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6503
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 650317 تشرين الثاني 2024

أ- يتم تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بعد التثبت من هوية طالب الاشتراك على النموذج المعتمد لهذه الغاية موقعاً منه شـخـصـيـا ومحددا فيه عنوانه، والمستفيد في حال الوفاة ومرفقا به كتاب من النقابة بأنه مزاول أو متدرب. ب- 1 - تصدر اللجنة قرارها بقبول طلب الاشتراك أو رفضه ويكون قرارها قابلا للاعتراض لدى المجلس خلال (15) يوما من تاريخ تبليغ القرار. 2- يبدأ الاشتراك في الصندوق من تاريخ الموافقة على طلب الاشتراك من قبل اللجنة أو المجلس حسب مقتضى الحال. ج- يجوز تغيير أو تعديل أي من محتويات أو بيانات المشترك لدى الصندوق بناء على طلب خطي منه ولا يسري التغيير أو التعديل إلا بعد موافقة اللجنة عليه.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6503)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية