التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6503
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 650317 تشرين الثاني 2024

أ- يقتطع من رصيد كل مشترك مبلغ مساهمته عن أي حالة صرف وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يجب أن لا يقل رصيد المشترك في جميع الأحوال عن (150) دينارا، وإذا بلغ رصيده (100) دينار فأقل يتم إشعاره بذلك لرفع رصيده إلى (150) دينارا. وإذا لم يقم بذلك لأي سبب يحصل المبلغ منه عند تسديد الرسوم السنوية. ج- إذا لم يقم المشترك برفع رصيده وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يفقد عضويته في الصندوق ويعاد له ما تبقى من رصيده إن كان له رصيد، ويطالب بما استحق عليه حسب مقتضى الحال. د. يعتبر المشترك أو المستفيد متبلغا لأي قرار أو كتاب أو مطالبة وكل ما يصدر عن المجلس أو اللجنة إذا تم تبليغه على عنوانه المحدد في طلب الاشتراك أو لدى النقابة أو على بريده الإلكتروني أو أي وسيلة الكترونية أخرى متاحة.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6503)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية