التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6513
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 651317 تشرين الثاني 2024

أ- تنظم الوحدة سجلاً أوأكثر لعملية المساعدة القانونية تدون فيه:- 1- أسماء المحامين المعتمدين من مجلس النقابة لتقديم المساعدة القانونية. 2- أسماء المحامين المكلفين بمقتضى أحكام هذا النظام وأسماء المحاكم ودوائر الادعاء العام ودوائر التنفيذ وأرقام الدعاوى المنظورة أمامها وأسماء طالبي المساعدة وعدد طلبات المساعدة المقدمة من كل واحد منهم وعدد مرات إجابة طلباتهم والنتيجة التي آلت إليها تلك الدعاوى. ب- تتولى الوحدة إعداد ملف خاص بطالب المساعدة القانونية لمتابعة قضيته وتقييم المساعدة القانونية المقدمة له، والنظر في الشكاوى التي ترد إليها بخصوصها والتنسيب للرئيس باتخاذ المقتضى القانوني بشأنها. ج- تقوم الوحدة بإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر ترفعه إلى المجلس بوساطة رئيس لجنة المساعدة القانونية يتضمن سير العمل في الوحدة وكل ما يتعلق بالمساعدات القانونية المقدمة من النقابة.

الإحالة

المادة 10 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية