التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6513
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 651317 تشرين الثاني 2024

أ- يشكل مجلس النقابة لجنة تسمى (لجنة المساعدة القانونية) برئاسة أحد أعضاء مجلس النقابة وعضوية أربعة محامين أساتذة مزاولين ممن أمضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة. ب- تتولى لجنة المساعدة القانونية دراسة طلبات المساعدة القانونية والتحقق من انطباق المعايير والأسس والشروط التي يتطلبها هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتنسيب الى المجلس بقبول الطلب أو رفضه. ج- 1 - إذا قرر المجلس قبول طلب المساعدة القانونية يقرر الرئيس بناء على تنسيب لجنة المساعدة القانونية تكليف أحد المحامين الأساتذة المسجلين في السجل الخاص بمحامي تقديم المساعدة القانونية المعد لهذه الغاية بالتوكل عن طالب المساعدة القانونية. 2- تحدد أتعاب المحاماة للمحامي المكلف بتقديم المساعدة وفقا لأسس يحددها المجلس على أن تستوفى من المحامي رسوم الإبراز والطوابع. د- 1 - لمقدم طلب المساعدة القانونية الاعتراض لدى الرئيس على قرار الرفض خلال يومي عمل من اليوم التالي لتبلغه قرار الرفض. 2- ينظر المجلس بالاعتراض ويقرر ما يراه منـاســبـا بشــــأنـه وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية ويكون قراره قطعيا.

الإحالة

المادة 8 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية