الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 6831 آذار 2005
أ- يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد جميع نفقات الايفاد مضافا اليها (100%) من مقدار تلك النفقات بما في ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة الى اخطار او انذار في أي من الحالات التالية:-
1-اذا انهيت بعثــة الموفــد لاي سبب من الاسبــاب المبينــة في المادة (17) من هذا النظام.
2-اذا اكمل الموفد متطلبات الايفاد ولم يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ منحه المؤهل العلمي الذي اوفد للحصول عليه ما لم يقدم عذرا يقبله الرئيـس بناء على تنسيب اللجنــة.
3-اذا صدر قرار من المرجع المختص في الجامعة بانهاء عمل عضو هيئة التدريس او الموظف العائد من الايفاد وفقا لاحكام نظام الهيئة التدريسية ونظام الموظفين المعمول بهما في الجامعة على ان يحسم من مبلغ المطالبـــة مبلــغ يوازي مدة
خدمته في الجامعة ايفاء للايفاد.
4-اذا استقال عضو هيئة التدريس او الموظف العائد من الايفاد قبل اكمال مدة الخدمة القانونية المطلوبة منه تنفيذا لعقد
ايفاده حتى ولو تم قبول هذه الاستقالة من قبل المرجع المختص ، وفي هذه الحالة يحسم من مبلـغ المطالبــة مبلغ يوازي
مــدة خدمته في الجامعة ايفاء للايفاد.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تأجيل مطالبة الموفد الذي يتقرر
انهاء بعثته سندا لاحكام الفقرة (و) من المادة (17) من هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة والسماح له باكمال دراسته
على نفقته الخاصة ويجوز بناء على طلبه صرف قرض له لا يزيد على مخصصات سنة واحدة شريطة الحصول على الضمانات التي تؤخذ
في حالة الايفاد على ان يبدأ تسديد القرض بعد ستة اشهر من مباشرة العمل في الجامعة بأقساط شهرية متساوية خلال مدة
لا تتجاوز خمسة امثال المدة التي يغطيها القرض.
ج-تعتبر قيود الجامعة المتعلقة بمخصصات الايفاد المصروفة قرينة قانونية على صحة المطالبة.
د-لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمتعلقة بالمبالغ المضافة على نفقات الايفاد على الموفدين الذين يؤدون
التزاما نشأ قبل سريان احكام هذا النظام ، وانما تسري عليهم الاحكام المتعلقة بالنفقات الاضافية بتاريخ ايفادهم.