التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 6831 آذار 2005

أ- يجب ان يقوم الموفد او كفيله او كلاهما برهن عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة ، واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة عدلية من شخص مليء ، على ان يغطي الرهن او مقدار الكفالة او كلاهما مخصصات الايفاد مضافا اليها (50%) من مقدار تلك المخصصات. ب - يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بتقدير مبلغ الرهن او الكفالة الواجب تقديمها وفقا للفقرة (أ) ملزما للموفد وكفيله.

الإحالة

المادة 12 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية