التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 6831 آذار 2005

تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:- أ-اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهابا وايابا ولمرة واحدة. ب-رسوم الجامعة او المؤسسة واي رسوم اخرى تتعلق بالدراسة تقررها الدولة الموفد اليها. ج-تكاليف طباعة الاطروحة. د-مبلغا شهريا مقطوعا يحدد على اساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد اليه وفئة الموفد ، ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى. هـ- مبلغا سنويا مقطوعا مساهمة في التأمين الطبي يقرره المجلس. و- مبلغا مقطوعا يقرره المجلس مساهمة في تغطية النفقات الطارئة ويصرف لمرة واحدة.

الإحالة

المادة 13 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية