التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6273
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 627316 تشرين الثاني 2003

أ- لا يجوز للمقترض ان يرهن او يبيع السكن الذي اقامه او اشتراه بالقرض الممنوح له قبل تسديد كامل مقدار القرض الا بموافقة من اللجنة. ب- للجنة ان توافق على نقل ملكية العقار المرهون للصندوق الى مشترك اخر تتوافر فيه شروط الاقتراض.

الإحالة

المادة 16 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية