الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 627316 تشرين الثاني 2003
أ . اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة او انتهت خدمته لاي سبب فعليه تسديد المبلغ المتبقي للصندوق بذمته نقدا او ان يحسم هذا المبلغ من مستحقاته في صندوق الادخار ومن مكافأة نهاية الخدمة وفي حالة عدم كفايتها لتسديد هذا المبلغ يوقع تعهدا بدفع الرصيد على اقساط شهرية.
ب. اذا اخل المقترض، المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بتسديد الاقساط او أي التزامات مالية مستحقة عليه لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية فيتم بيع العقار محل القرض بقرار من اللجنة لضمان تسديد مقدار القرض وذلك وفقا لاسس يضعها المجلس لهذه الغاية.