الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37182 تشرين الأول 1999
المادة (5) - أ- اذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساً بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:-
1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار
2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجل لها في ذلك الفصل
3- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد، يلي الفصل الذي ضبط فيه.
ب- في الأحوال الأخرى للغش، او الشروع فيه، او المساعدة عليه ، يحال الطالب مرتكب المخالفة إلى لجنة التحقيق المختصة
للتوصية بايقاع العقوبة المناسبة عليه.
ج- إذا اكتشف الغش في الامتحان او الاختبار في أي وقت بعد انتهائه فلا يعفى مرتكبه من المسؤولية التأديبية، ويحال
هذا الطالب إلى لجنة التحقيق المختصة للتوصية بإيقاع العقوبة المناسبة عليه.
د- توقع على الطالب الذي تقدم للامتحان او الاختبار بدلاً من طالب آخر العقوبات التالية:-
1- الغاء تسجيله في ذلك الفصل.
2- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.
هـ- اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان او الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة.