التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3718
نُشر
2 تشرين الأول 1999
المواد
14
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3718)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية ساري

رقم 53 لسنة 1999 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3718، نُشر في 2 تشرين الأول 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19992005201020152020اليوم
2024
2024بعد 25 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية رقم 90 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية رقم 90 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام تاديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 107 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعة الهاشمية رقم 18 لسنة 1992ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية1987
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة (1) - يسمى هذا النظام ( نظام تاديب الطلبة في الجامعة الهاشمية لسنة 1999)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2) - تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة.

المادة 3

تعتبر الاعمال التالية مخالفات تاديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا النظام: أ . الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات او المشاركة في الانشطة والاعمال الجامعية الاخرى، التي تقتضي الانظمة المواظبة عليها، …

المادة 4

المادة (4) - أ- تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب الذي يرتكب ايا من المخالفــات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:- 1- الإخراج من قاعة المحاضرات 2- التنبيه الخطي 3- الحرمان من حضور بعض او كل …

المادة 5

المادة (5) - أ- اذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساً بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار 2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجل لها في ذلك الفصل 3- فصله من الجامعة …

المادة 6

توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على تأديــة امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسباً في تلك المادة. 2- الغـــاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل. 3- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي …

المادة 7

أ- لا يحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه. ب- توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة المرتكبة. ج- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي …

المادة 8

المادة (8) - أ- 1) يؤلف مجلس الكلية خلال الشهر الأول من كل عام دراسي ، ولمدة سنة قابلة للتجديد ، لجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية، من ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس فيها، ويسمى احدهم رئيساً لها، ويبلغ رئيس …

المادة 9

المادة (9) - يؤلف مجلس العمداء خلال الشهر الأول من كل عام دراسي ، لمدة سنة قابلة للتجديد، لجنة تأديب للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة، وعضوية عميد الكلية التي يتبعها الطالب، وثلاثة من اعضاء هيئة التدريس للنظر في تنسيبات لجان التحقيق في …

المادة 10

المادة (10) - تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ- لعضو هيئة التدريس، او من يدرس المادة، ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام دون تحقيق ، …

المادة 11

المادة (11) - لرئيس الجامعة ، دون الرجوع الى لجان التحقيق ، ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام في حالة حدوث اضطرابات ، او إخلال بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة او مشاجرات او شغب او اعتداء على ممتلكات …

المادة 12

المادة (12) - أ- على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة اليه خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ احالتها من الجهات المختصة ولرئيس الجامعة تمديدها ان اقتضت الظروف ذلك ، وعلى الطالب المخالف المثول امام لجنة التحقيق …

المادة 13

المادة (13) - أ- اذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للطلبة، بمقتضى أحكام هذا النظام ، أن المخالفة التي اسندت للطالب المحال اليها للتأديب تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب عليها ايقاف اجراء التأديب واحالة الطالب مع محاضر التحقيق بقرار من …

المادة 14

المادة (14) - يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية