التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37182 تشرين الأول 1999

أ- لا يحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه. ب- توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة المرتكبة. ج- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه. د- لا تحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة او معهد.

الإحالة

المادة 7 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية