التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37182 تشرين الأول 1999

تعتبر الاعمال التالية مخالفات تاديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا النظام: أ . الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات او المشاركة في الانشطة والاعمال الجامعية الاخرى، التي تقتضي الانظمة المواظبة عليها، او التحريض على مثل هذا الامتناع . ب. الغش او محاولة الغش في الامتحان او الاخلال بنظام الامتحان، او بالهدوء الواجب توافره فيه . ج. اي فعل ماس بالشرف او الكرامة او الاخلاق، او مخل بحسن السيرة والسلوك، او من شانه الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها، في اي نشاط تقوم به الجامعة، او اي مناسبة تشارك فيها داخل الجامعة او خارجها . د. اقامة اي تنظيم داخل الجامعة او المشاركة فيه من غير موافقة مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة، او الاشتراك في اي نشاط جماعي مخل بالانظمة او التعليمات او القرارات النافذة في الجامعة . هـ استعمال مباني الجامعة ومرافقها على اختلاف انواعها لغير الاغراض التي اعدت لها او دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة . و. ادخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع . ز. توزيع النشرات، او اصدار جرائد، او الصاق ملصقات على اختلاف انواعها واشكالها واغراضها على مباني الجامعة او مرافقها، او جمع التواقيع او التبرعات، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة بالجامعة، او اساءة استعمال الموافقة الممنوحة لممارسة الانشطة المذكورة . ح. توجيه اي اهانة او اساءة لعضو هيئة التدريس، او لاي شخص من العاملين او الطلبة في الجامعة، او لاي زائر لها. ط. اتلاف اي من ممتلكات الجامعة المنقولة او غير المنقولة، او اساءة استخدامها او سرقتها او التهديد باتلافها . ي. التزوير في الوثائق الجامعية، او الاحتيال في الحصول عليها، واستعمال هذه الوثائق في اي اغراض جامعية . ك. الاخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الدراسة في الجامعة وبالقواعد المتبعة اثناء المحاضرات وعقد الامتحانات او الندوات او الانشطة التي تقام داخل الجامعة . ل. انتحال شخصية غيره في اي امور لها علاقة بالجامعة وشؤونها . م. حمل السلاح المرخص وغير المرخص وبمختلف انواعه داخل الحرم الجامعي . ن - أي فعل أو قول من شأنه الإساءة الى الوحدة الوطنية من خلال بث وترويج أفكار طائفية، أو إقليمية، أو غيرها بما يخالف التشريعات والأنظمة النافذة. س. اعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة . ع. التحريض او الاتفاق مع الطلبة او اشخاص اخرين على ارتكاب اعمال عنف او مشاجرات ضد الطلبة او اشخاص داخل الجامعة .

الإحالة

المادة 3 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية