التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37182 تشرين الأول 1999

المادة (5) - أ- اذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساً بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار 2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجل لها في ذلك الفصل 3- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد، يلي الفصل الذي ضبط فيه. ب- في الأحوال الأخرى للغش، او الشروع فيه، او المساعدة عليه ، يحال الطالب مرتكب المخالفة إلى لجنة التحقيق المختصة للتوصية بايقاع العقوبة المناسبة عليه. ج- إذا اكتشف الغش في الامتحان او الاختبار في أي وقت بعد انتهائه فلا يعفى مرتكبه من المسؤولية التأديبية، ويحال هذا الطالب إلى لجنة التحقيق المختصة للتوصية بإيقاع العقوبة المناسبة عليه. د- توقع على الطالب الذي تقدم للامتحان او الاختبار بدلاً من طالب آخر العقوبات التالية:- 1- الغاء تسجيله في ذلك الفصل. 2- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه. هـ- اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان او الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية