الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024
يلتزم المرخص له بإعداد الأدلة الإرشادية وفقاً لما يلي:-
أ- يقوم المرخص له بإعداد الأدلة الإرشادية وتقديمها للهيئة لدراستها وإقرارها بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها إن وجدت ووفقاً للتشريعات النافذة، وعلى أن تتضمن هذه الأدلة الإرشادية إجراءات تقديم الطلب والربط مع نظام المرخص له والدراسات الفنية والنماذج الخاصة بذلك، بما فيها النماذج والعقود التي سيتم توقيعها بين المرخص له والمستخدم ونماذج التحصيل والمخالصة المالية وغيرها.
ب-يلتزم المرخص له بنشر الأدلة الإرشادية المقرة من الهيئةوجميع الوثائق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الموقع الإلكتروني له.