التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5948، ص 4671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024

أ- يحق للمرخص له التفتيش على نقاط التوصيل مع المستخدم خلال فترة نفاذ اتفاقية الربط وفقا لأحكام هذا النظام. ب- في حال تبين للمرخص له بعد عملية التفتيش، عدم التزام المستخدم باتفاقيات الربط أو أحكام هذا النظام، فيحق للمرخص له فصل أي نظام للطاقة المتجددة مخالف بعد إشعار المستخدم خطياً ولا يتم إعادة تشغيل هذه النظم إلا عند تحقيق المستخدم أحكام اتفاقيات الربط وأحكام هذا النظام على أن يتحمل المستخدم كافة الكلف المالية والبدلات المترتبة على مخالفته وعدم التزامه. ج- يعتبر المستخدم مسؤولاً عن أي تغيير بمكونات نظم مصادر الطاقة المتجددة دون أخذ الموافقة المسبقة من قبل المرخص له بحيث يعد ذلك ضرراً مباشراً بالنظام الكهربائي للمرخص له.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5948، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية