الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024
أ- يحق للمرخص له التفتيش على نقاط التوصيل مع المستخدم خلال فترة نفاذ اتفاقية الربط وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- في حال تبين للمرخص له بعد عملية التفتيش، عدم التزام المستخدم باتفاقيات الربط أو أحكام هذا النظام، فيحق للمرخص له فصل أي نظام للطاقة المتجددة مخالف بعد إشعار المستخدم خطياً ولا يتم إعادة تشغيل هذه النظم إلا عند تحقيق المستخدم أحكام اتفاقيات الربط وأحكام هذا النظام على أن يتحمل المستخدم كافة الكلف المالية والبدلات المترتبة على مخالفته وعدم التزامه.
ج- يعتبر المستخدم مسؤولاً عن أي تغيير بمكونات نظم مصادر الطاقة المتجددة دون أخذ الموافقة المسبقة من قبل المرخص له بحيث يعد ذلك ضرراً مباشراً بالنظام الكهربائي للمرخص له.