التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5948، ص 4671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024

أ- يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بتقرير سنوي حول نظم مصادر الطاقة المتجددة المربوطة على نظامه في موعد أقصاه (۳۱) آذار من كل عام، على أن يتضمن التقرير المعلومات التالية:- 1- مجموع نظم مصادر الطاقة عند المستخدمين مصنفة بقوائم حسب طبيعة مصدر الطاقة المتجددة وحسب آلية الربط. 2- إجمالي الاستطاعة التوليدية لنظم مصادر الطاقة عند المستخدمين مصنفة بقوائم حسب طبيعة مصدر الطاقة المتجددة. 3- إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المصدرة إلى نظام المرخص له من نظم مصادر الطاقة المتجددة. 4- إجمالي كمية الطاقة الكهربائية التي يستجرها جميع المستخدمين الذين يملكون نظم مصادر الطاقة المتجددة من نظام المرخص له. ب‌- يلتزم المرخص له بأن يقوم بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بنظم مصادر الطاقة المتجددة من حيث الأنظمة المربوطة على نظام المرخص له والموافق عليها والأنظمة التي ما زالت تحت الإجراء مبيناً في التقرير الاستطاعات لهذه النظم إضافة الى نوع المستخدم. ج- يلتزم المرخص له بأن يقوم بتزويد الهيئة بأي معلومات وبيانات ودراسات تطلبها متعلقة بنظم مصادر الطاقة المتجددة المشار إليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5948، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية