التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5948، ص 4671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024

يلتزم المرخص له بإعداد الأدلة الإرشادية وفقاً لما يلي:- أ‌- يقوم المرخص له بإعداد الأدلة الإرشادية وتقديمها للهيئة لدراستها وإقرارها بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها إن وجدت ووفقاً للتشريعات النافذة، وعلى أن تتضمن هذه الأدلة الإرشادية إجراءات تقديم الطلب والربط مع نظام المرخص له والدراسات الفنية والنماذج الخاصة بذلك، بما فيها النماذج والعقود التي سيتم توقيعها بين المرخص له والمستخدم ونماذج التحصيل والمخالصة المالية وغيرها. ب‌-يلتزم المرخص له بنشر الأدلة الإرشادية المقرة من الهيئةوجميع الوثائق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الموقع الإلكتروني له.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5948، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية