التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5948، ص 4671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024

الفصل الثاني أحكام وشروط إعفاء أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الخدمات والسلع المصنعة محلياً أو المستوردة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر). -أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الإعفاءات من الرسوم الجمركية والإخضاع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)( برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- اثنين من ذوي الاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير. 2- مندوب عن وزارة البيئة يسميه وزيرها. 3- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 4- مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام. 5- مندوب عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يسميه مديرها العام. ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له يقوم مقامه عند غيابه. ج- يسمي الأمين العام من بين موظفي الوزارة مقررا للجنة يتولى استلام الطلبات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام وإعداد الدعوة لاجتماعات اللجنة وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د‌- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للاستئناس برأيهم في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

الإحالة

المادة 14 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5948، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية