التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5948، ص 4671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024

أ- يلتزم المستخدم بدفع ما يترتب عليه من بدل خدمات الشبكة حسب ما تحدده الهيئة من وقت لآخر وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام باستثناء الأنظمة المربوطة وفقاً لآلية تصدير الكل واستجرار الكل. ب‌- يحق للمستخدم إنشاء وتملك نظم تخزين الطاقة الكهربائية لغايات تغطية استهلاكه بعد الحصول على موافقة المرخص له وفقاً للإجراءات الواردة في الأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة. ج‌- لا يجوز أن تزيد نسبة تحويل ((DC/AC) التيار الثابت على التيار المتردد) لمستخدمي ثلاثة أطوار على ما نسبته (120%) ولمستخدمي الطور الواحد على ما نسبته (150%). د‌- لا يسمح للاشتراك الواحد الاستفادة من أكثر من نظام طاقة متجددة. هـ- لا يجوز للمستخدم ربط نظام الطاقة المتجددة الا على آلية واحدة من آليات الربط المنصوص عليها في المواد (4) و(5) و(6) و(7) من هذا النظام . و- يجوز للمستخدم التقدم بطلب للمرخص له لتحويل آلية ربط النظام العائد له إلى أي آلية أخرى واردة في المواد (4) و(5) و(6) و(7) من هذا النظام وفقاً للإجراءات الواردة بالأدلة الإرشادية المقرةمن الهيئة. ز- يحدد حجم الاستطاعة التوليدية عند تقديم المستهلك لطلب ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة لمصادر الطاقة الشمسية على نظام المرخص له وفقاً لمعامل (1 ك.و) ينتج (150 ك.و.س) شهرياً، ولمصادر طاقة الرياح وفقاً لمعامل (1ك.و) ينتج (220 ك.و.س) شهرياً، ولمصادر الطاقة الأخرى يزود المستهلك المرخص له بكميات الطاقة المتوقع إنتاجها حسب المواصفات الفنية. ح‌- للهيئة استثناء طلبات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة من استطاعة نظم مصادر الطاقة المتجددة المحددة في هذا الفصل المقدمة من الوزرات والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة التي سيتم تركيبها من خلال المنح والمساعدات التي تكون الحكومة طرفاً فيها أو تعهد بها الى جهة أخرى. ط- لغايات تحديد الاستطاعة التوليدية لأنظمة الطاقة المتجددة المنوي ربطها على نظام المرخص له للمستخدم صاحب الاشتراك الجديد او الذي ليس لديه استهلاك للطاقة لآخر (12) شهرا من تاريخ تقديم الطلب للاشتراك أو للاشتراكات المستفيدة بحيث يقوم مقدم الطلب بتقدير مجموع الاستهلاك السنوي المتوقع في الطلب من خلال تقرير مكتب هندسي معتمد من نقابة المهندسين الأردنيين.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5948، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية