التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5241
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52411 كانون الأول 2021

-أ- لا يجوز ممارسة نشاط التمويل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية الا من خلال شركة مسجلة لهذه الغاية فقط . ب- تلتزم شركة التمويل الإسلامي بتعيين هيئة للرقابة الشرعية، على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرات والشروط التي يقرر البنك وجوب توافرها فيهم. ج- تتولى الهيئة المهام التالية:- 1- مراقبة أعمال الشركة وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية. 2- إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمالها وأنشطتها. 3- إبداء الرأي في أي من الأمور التي تكلف بها وفقاً لأوامر تصدر عن البنك.

الإحالة

المادة 11 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية