التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5241
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52411 كانون الأول 2021

أ- تعتبر الشركة المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام مؤسسة مالية تسري عليها أحكام قانون البنك المركزي الأردني. ب- 1- للبنك بموجب أوامر خاصة أن يسمح لأي شخص اعتباري قد اجتاز متطلبات المختبر التنظيمي لدى البنك بممارسة نشاط التمويل شريطة استكمال المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفقا للمراحل والأطر الزمنية التي يحددها البنك. 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة يقصد بالمختبر التنظيمي البيئة التجريبية الحقيقية المقيدة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك لإثبات صحة مفهوم المنتجات المالية الرقمية المبتكرة وتنظيمها.

الإحالة

المادة 17 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية