التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5241
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52411 كانون الأول 2021

أ- إذا لم تعين الشركة محاسبا قانونيا خارجيا لتدقيق حساباتها خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، فللبنك تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حساباتها ويحدد له أتعابه على نفقتها. ب‌- للبنك أن يلزم الشركة باستبدال محاسبها القانوني في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تطلب حجم أعمالها وطبيعته ذلك. 2- إذا ارتكب مخالفات ذات طبيعة مهنية. 3- إذا اقتضت سلامة الوضع المالي للشركة ذلك أو نتيجة تطبيق قواعد الحوكمة او لغاية حماية مصالح المتعاملين معها . ج‌- للبنك أن يعين محاسبا قانونيا ثانياً لمراجعة حسابات الشركة وتدقيقها إذا رأى لذلك مقتضى على أن يحدد في هذه الحالة المهمة الموكلة له ومدة عمله وأتعابه التي تلتزم الشركة بدفعها. د‌- على المحاسب القانوني الخارجي للشركة إعلام البنك خطياً إذا تبين له أن هناك مخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه او لأي من التشريعات الأخرى. هـ- للبنك أن يصدر أوامر يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي للشركة ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد الشركة والبنك بها ومواعيد ذلك.

الإحالة

المادة 18 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية