الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52411 كانون الأول 2021
أ- إذا لم تعين الشركة محاسبا قانونيا خارجيا لتدقيق حساباتها خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، فللبنك تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حساباتها ويحدد له أتعابه على نفقتها.
ب- للبنك أن يلزم الشركة باستبدال محاسبها القانوني في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تطلب حجم أعمالها وطبيعته ذلك.
2- إذا ارتكب مخالفات ذات طبيعة مهنية.
3- إذا اقتضت سلامة الوضع المالي للشركة ذلك أو نتيجة تطبيق قواعد الحوكمة او لغاية حماية مصالح المتعاملين معها .
ج- للبنك أن يعين محاسبا قانونيا ثانياً لمراجعة حسابات الشركة وتدقيقها إذا رأى لذلك مقتضى على أن يحدد في هذه الحالة المهمة الموكلة له ومدة عمله وأتعابه التي تلتزم الشركة بدفعها.
د- على المحاسب القانوني الخارجي للشركة إعلام البنك خطياً إذا تبين له أن هناك مخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه او لأي من التشريعات الأخرى.
هـ- للبنك أن يصدر أوامر يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي للشركة ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد الشركة والبنك بها ومواعيد ذلك.