التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5241
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52411 كانون الأول 2021

أ- للبنك ولغايات الرقابة والإشراف على الشركة اجراء التفتيش عليها أو على أي شركة تابعة لها أو تكليف محاسب قانوني أو استشاري يعينه لهذه الغاية على نفقة الشركة. ب‌- على إدارة الشركة أن تتعاون مع البنك او أي جهة أخرى يكلفها للتفتيش عليها للاطلاع على أي بيانات او معلومات ذات علاقة بالتفتيش. ج- إذا تبين للبنك من خلال عمليات الرقابة والتفتيش ان هناك خللا في عمليات الشركة فللبنك أن يعين استشاريا لمراقبة اعمال الشركة على أن يحدد في قرار تعيينه مهامه وصلاحياته وأتعابه التي تلتزم الشركة بدفعها.

الإحالة

المادة 19 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية