التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5241
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52411 كانون الأول 2021

أ- تحدد الأنشطة المالية التي تمارسها الشركة على النحو التالي:ـ 1- شركة التمويل الأصغر:ـ أ. منح القروض. ب- منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ج- وكيل التأمين لعملائها وفق التشريعات ذات العلاقة. د- وكيل مقدم خدمات الدفع وفقاً للمتطلبات التي يحددها البنك. هـ- اي نشاط ينطوي على تدريب عملاء الشركة الحاصلين على قرض أو تمويل. 2- شركة التمويل المتخصص:- أ. منح الائتمان المباشر. ب- التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك. ج- التمويل العقاري. د- التخصيم. هـ- وكيل مقدم خدمات الدفع وفقا للمتطلبات التي يحددها البنك. و -أي من الأنشطة المشار اليها في هذا البند تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 3- شركة التمويل الجماعي القائم على الإقراض:- أ- التمويل الجماعي القائم على الاقراض. ب- وكيل مقدم خدمات الدفع وفقا للمتطلبات التي يحددها البنك. ج- أي من الأنشطة المشار اليها في هذا البند تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ب- للمحافظ أن يوافق للشركة على ممارسة أي أنشطة أو خدمات أخرى تطلب اضافتها شريطة أن يبقى عملها الرئيسي هو ممارسة نشاط التمويل، وله أن يطلب منها وقف أي من أنشطتها وخدماتها الأخرى.

الإحالة

المادة 5 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية