التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5241
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52411 كانون الأول 2021

أ- يشترط لترخيص الشركة أن لا يقل الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع عن:- 1- ثمانية ملايين دينار لشركة التمويل المتخصص التي تمارس نشاط التمويل العقاري ونشاط التأجير التمويلي أو أيا منهما. 2- خمسة ملايين دينار لشركة التمويل المتخصص التي تمارس نشاط منح الائتمان المباشر ونشاط التخصيم أو أيا منهما. 3- مليوني دينار لشركة التمويل الأصغر. 4- مليوني دينار لشركة التمويل الجماعي القائم على الإقراض في حال كان نموذج عملها يتيح لها المشاركة في منح الائتمان المباشر. 5- خمسمائة ألف دينار لشركة التمويل الجماعي القائم على الإقراض. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك ان يصدر أوامر خاصة يحدد فيها الحد الأدنى لرأسمال أي من شركات التمويل حسب طبيعة أعمالها أو حجمها أو أي اعتبار آخر.

الإحالة

المادة 7 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية