التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7442
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 744231 كانون الأول 2024

-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون العمل. الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الشركة: الشركة المرخصة لتقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام. طالب الخدمة: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعاقد مع الشركة لتزويده بالعمال الأردنيين بموجب عقد التزويد. الخدمة: تزويد طالب الخدمة بالعمال الأردنيين داخل المملكة بموجب عقد التزويد. عقد التزويد: العقد المبرم بين الشركة وطالب الخدمة لغايات تزويده بالعمال الأردنيين. اللجنة: لجنة تنظيم شؤون شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. الرخصة: الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح للشركة القيام بالخدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية